الشيخ المفيد
656
المقنعة
فإن لم يذكر فيه شرط الصدقة خرج عن أن يكون حبسا ( 1 ) مطلقا ووقفا دائما . وللإنسان أن يحبس فرسه في سبيل الله ، وغلامه في خدمة البيت الحرام ، وبعيره في حمل معونة الحاج والزوار . وإذا فعل ذلك لوجه الله عز وجل ( 2 ) لم يجز له تغييره . فإن دبرت الدابة وعجزت ، أو مرض الغلام وعجز عن الخدمة سقط عنه فرضها . فإن عاد إلى الصحة كان الشرط فيها قائما حتى يموت العبد ، و ( 3 ) تنفق الدابة . والله الموفق للصواب .
--> ( 1 ) في ألف : " تحبيسا " وفي ب ، ه ، و : " حبيسا " . ( 2 ) ليس " عز وجل " في ( ب ، ج ) . ( 3 ) في ز : " أو تنفق " .